مركز المعجم الفقهي
4097
فقه الطب
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 3 من صفحة 432 سطر 14 إلى صفحة 432 سطر 19 لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس ، وإنما الاشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة ، فعن المفيد وغيره : ذلك ، ويشهد به بعض النصوص الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعا بين النصوص ، وعن ابن إدريس وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال . لكن ذلك مخالف لاطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن